مثال 1
رجل يملك خمسًا وعشرين من الإبل السائمة وحال عليها الحول. ما الواجب في زكاتها؟
- أحِقّة
- ببنت مخاض
- جبنت لبون
- دجذعة
اعرض الحل
الإجابة الصحيحة: ب
في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقة الذي رواه البخاري: "فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى". أما بنت لبون فتجب من ست وثلاثين، والحقة من ست وأربعين، والجذعة من إحدى وستين.

