مثال 1
طلق رجل زوجته طلاقًا بائنًا وهي حامل. ما حقها في النفقة؟
- ألا نفقة لها لأن الطلاق بائن
- بلها النفقة شهرًا واحدًا فقط
- جنفقتها على أهلها لا على المطلِّق
- دلها النفقة حتى تضع حملها
اعرض الحل
الإجابة الصحيحة: د
قال تعالى: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" (الطلاق ٦)، والآية تشمل المطلقة البائن الحامل.

