مثال 1
صدر حكم بات ببراءة متهم من واقعة معينة، ثم أرادت جهة الاتهام محاكمته مرة أخرى عن الواقعة نفسها. ما الأصل في ذلك؟
- أتجوز محاكمته مرة أخرى متى رأت جهة الاتهام ذلك محققًا للمصلحة
- بلا تجوز محاكمته ثانية لأن الحكم البات حاز حجية الأمر المقضي
- جتجوز محاكمته ثانية إذا تغيرت المحكمة المختصة بنظر الواقعة
- دتجوز محاكمته ثانية إذا مضت مدة طويلة على صدور الحكم الأول
اعرض الحل
الإجابة الصحيحة: ب
الحكم البات عنوان الحقيقة، ولا يجوز أن يُحاكم الشخص عن الفعل نفسه مرتين. وتغير المحكمة أو مرور الزمن لا يزيل هذه الحجية.

